الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج أبو داود [أبو داود في "باب من روى نصف صاع من قمح" ص 236، والنسائي في "باب الحنطة" ص 347، وفي الجمعة في "باب حث الامام على الصدقة في الخطبة" ص 234، وأحمد: ص 351، والدارقطني: ص 225]، والنسائي عن حميد الطويل عن الحسن عن ابن عباس أنه خطب في آخر رمضان على المنبر بالبصرة، فقال: اخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا. قال: من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإِنهم لا يعلمون. فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ هذه الصدقة صاعًا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم عليٌّ رأى رخص السعر، فقال: قد أوسع اللّه عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء. قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام، انتهى. قال النسائي: والحسن لم يسمع من ابن عباس رضي اللّه عنهما. وقال الحاكم [وروى البيهقي هذا القول في "سننه" ص 168. ]: أخبرنا الحسن بن محمد الأسفرائيني حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: سمعت علي بن المديني سئل عن هذا الحديث، فقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس، ولا رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة. قال: وقول الحسن: خطبنا ابن عباس بالبصرة، هو كقول ثابت: قدم علينا عمران بن الحصين، ومثل قول مجاهد: خرج علينا عليّ، وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك حدثهم. وإنما قوله: خطبنا، أي خطب أهل البصرة، انتهى. وقال صاحب "تنقيح التحقيق": الحديث رواته ثقات مشهورون، لكن فيه إرسالًا، فإن الحسن لم يسمع من عباس على ما قيل، وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي في حديث عن الحسن، قال: أخبرني ابن عباس، وهذا إن ثبت دل على سماعه منه، انتهى كلامه. وقال البزار في "مسنده"، بعد أن رواه: لا يعلم روى الحسن عن ابن عباس غير هذا الحديث، ولم يسمع الحسن من ابن عباس، وقوله: خطبنا - أي خطب أهل البصرة - ولم يكن الحسن شاهدًا لخطبته، ولا دخل البصرة بعدُ، لأن ابن عباس خطب يوم الجمل، والحسن دخل أيام صفين، انتهى. - طريق آخر: أخرجه الحاكم في "المستدرك" [الحاكم في "المستدرك" ص 410 - ج 1، وليس هذا اللفظ في النسخة المطبوعة، وكذا في البيهقي: ص 172 - ج 4 من طريق الحاكم، لكن الظاهر من قوله "عن عطاء من قوله في المدين" أن الترك من الناسخ، ورواه الدارقطني: ص 221 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيه: مدان من قمح، ثم عن يحيى بن عباد عن ابن جريج باسناده، وقال: مثله سواء.] عن يحيى بن عباد السعدي حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعث صارخًا بمكة صاح: إن صدقة الفطر حق واجب: مدّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر، انتهى. ورواه البزار بلفظ: أو صاع مما سوى ذلك من الطعام، وصححه الحاكم، وقد تقدم. ورواه البزار بلفظ: أو صاع مما سوى ذلك من الطعام، وإنما رواه غيره عن ابن جريج عن عطاء من قوله في المدين. وقال ابن الجوزي في "التحقيق": وقد تكلم العقيلي في يحيى هذا، وضعفه، وكذلك ضعفه الدارقطني، قال الأزدي: منكر الحديث جدًا عن ابن جريج، انتهى. - طريق آخر: أخرجه الدارقطني [الدارقطني: ص 221.] عن الواقدي حدثنا عبد المجيد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بزكاة الفطر: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو مدين من قمح، انتهى. وأعل بالواقدي. - طريق آخر: أخرجه الدارقطني [الدارقطني: ص 224.] عن سلام الطويل عن زيد العمِّى عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى: نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير"، انتهى. وهو معلول بسلام الطويل. - حديث آخر: أخرجه الترمذي [الترمذي في "باب صدقة الفطر" ص 85، والدارقطني: ص 220] عن سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه السلام بعث مناديًا ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، أو صاع مما سواه من الطعام، انتهى. وقال: حسن غريب، وأعله ابن الجوزي في "التحقيق" بسالم بن نوح، قال: قال ابن معين: ليس بشيء، وتعقبه صاحب "التنقيح"، فقال: هو صدوق، روى له مسلم في "صحيحه"، وقال أبو زرعة: صدوق ثقة، ووثقه ابن حبان، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: فيه شيء، وقال ابن عدي: عنده غرائب، وأفراد، وأحاديثه مقاربة مختلفة. - طريق آخر: أخرجه الدارقطني عن علي بن صالح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر صائحًا، فصاح: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم: مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر، انتهى. قال ابن الجوزي: وعلي بن صالح ضعفوه، قال صاحب "التنقيح": هذا خطأ منه، ولا نعلم أحدًا ضعفه، لكنه غير مشهور الحال، قال ابن أبي حاتم: علي بن صالح روى عن ابن جريج، وروى عنه معتمر بن سليمان، سألت أبي عنه، فقال: مجهول لا أعرفه، وذكر غير أبي حاتم أنه مكي معروف، وهو أحد العُبَّاد، وكنيته أبو الحسن، وروى عن عمرو بن دينار، وعبد اللّه بن عثمان بن خيثم، ويحيى بن جرحة، والأوزاعي، وعبيد اللّه بن عمر، وجماعة، وروى عنه سعيد بن سالم القداح، ومعتمر بن سليمان، وسفيان الثوري، وروى له الترمذي في "جامعه"، وذكره ابن حبان في "كتاب الثقات"، وقال: يعرف، وتوفي سنة إحدى وخمسين ومائة، انتهى. ورواه البيهقي [ص 173 - ج 4.] كذلك عن المعتمر بن سليمان عن علي بن صالح، قال: ورواه سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، ثم قال: قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال ابن جريج: لم يسمع من عمرو بن شعيب، انتهى كلامه. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن النبي عليه السلام أمر صارخًا يصرخ، الحديث. - ومن طريق عبد الرزاق: رواه الدارقطني في "سننه" هكذا معضلًا، وأخرجه الدارقطني أيضًا عن عبد الوهاب - هو ابن عطاء - أنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: بلغني أن النبي عليه السلام أمر صارخًا يصرخ، الحديث. - حديث آخر: رواه الإِمام أحمد في "مسنده" [أحمد في "مسنده" ص 355 - ج 6، و ص 346 - ج 6، والطحاوي: ص 319 - ج 1، من وجوه ثلاثة، قال الهيثمي في "الزوائد" ص 81 - ج 3: رواه الطبراني، وإسناده له طريق، رجالها رجال الصحيح، اهـ.] من طريق ابن المبارك أنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهم، قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مدين من قمح، بالمد الذي يقتانون به، انتهى. وضعفه ابن الجوزي بابن لهيعة، قال صاحب "التنقيح": وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة، سيما إذا كان من رواية إمام مثل ابن المبارك عنه، واللّه أعلم. - حديث آخر: أخرجه البخاري، ومسلم [البخاري: ص 205، ومسلم: ص 317.] عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر، قال: فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به مدين من حنطة، انتهى. - طريق آخر: أخرجه الدارقطني [الدارقطني: ص 222، و ص 253، وفيه سليمان ابن موسى صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، كذا في "التقريب" وأخرجه البيهقي: ص 168 - ج 4، وفيه أيوب بن موسى، وبقية الإسناد سواء، فلينظر]، ثم البيهقي عن سليمان بن موسى أن نافعًا أخبره عن ابن عمر، قال: أمر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، انتهى. قال البيهقي: هذا لا يصح، وكيف يصح! ورواية الجماعة عن نافع عن ابن عمر أن تعديل الصاع بمدين من حنطة إنما كان بعد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأعله ابن الجوزي بسليمان ابن موسى، قال: قال ابن المديني: مطعون عليه، وقال البخاري : عنده مناكير. - طريق آخر: أخرجه أبو داود، والنسائي [أبو داود في "باب كم يؤدي صدقة الفطر" ص 334، والنسائي في "باب السببت" ص 348 عن حسين بإسناد أبي داود مختصرًا، وليس فيه: فلما كان عمر، الخ، واللّه أعلم] عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو زبيب، فلما كان عمر رضي اللّه عنه وكثرت الحنطة، جعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء، وأعله ابن الجوزي بعبد العزيز، قال: قال ابن حبان: كان يحدث عن التوهم، فسقط الاحتجاج به، وقد تقدم في حديث أبي سعيد، أنه إنما عدل القيمة في الصاع معاوية، فأما عمر فإنه كان أشد اتباعًا للأثر من أن يفعل ذلك، انتهى. قال صاحب "التنقيح": وعبد العزيز هذا وإن كان ابن حبان تكلم فيه، فقد وثقه يحيى بن سعيد القطان، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، وغيرهم، والموثقون له أعرف من المضعفين، وقد أخرج له البخاري استشهادًا انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي عليه السلام، أنه قال في صدقة الفطر: نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، انتهى. والحارث معروف، قال الدارقطني: والصحيح موقوف، ثم أخرجه عن عتبة بن عبد اللّه بن مسعود عن أبي إسحاق به موقوفًا، وقال في "كتاب العلل": هذا حديث يرويه أبو إسحاق، واختلف عليه، فرواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقال فيه: نصف صاع من بر، ثم اختلف عنه، فرفعه أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن غيلان البزار عن أبي بكر بن عياش، ووهم في رفعه، وغيره يرويه موقوفًا، ورواه أبو العميس عتبة بن عبد اللّه بن مسعود عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقال فيه: صاعًا من حنطة، ووقفه أيضًا، والصحيح موقوف، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني أيضًا عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت، قال: خطبنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: من كان عنده شيء فليتصدق بنصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت، انتهى. قال الدارقطني: لم يروه بهذا الإِسناد غير سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث، انتهى. (يتبع...) (تابع... 1): - الحديث الخامس: روى أبو سعيد الخدري، قال:... ... - حديث آخر: أخرجه الدارقطني أيضًا عن أحمد بن رشدين حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الفضيل بن المختار حدثني عبيد اللّه بن موهب عن عصمة بن مالك عن النبي عليه السلام في صدقة الفطر: مُدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر، أو زبيب، انتهى. وأعله ابن الجوزي بالفضل بن مختار، قال أبو حاتم: يحدث بالأباطيل، وهو مجهول. - حديث آخر: مرسل، رواه أبو داود في "مراسيله" [مراسيل أبي داود: ص 16، والطحاوي عن شعيب بن الليث عن أبيه به: ص 320.] حدثنا قتيبة أنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، قال: فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر مُدين من حنطة، انتهى. قال ابن الجوزي: وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون قوله: مدَّين من حنطة تفسيرًا من سعيد، قال صاحب "التنقيح": قد جاء ما يرد هذا، فرواه سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن عبد الخالق الشيباني، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: كانت الصدقة تدفع على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأبي بكر نصف صاع من بر، ورواه الطحاوي، ورواه أبو عبيد في "كتاب الأموال" حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد الخالق بن سلمة [ظني أنه عبد الخالق بن سلمة الشيباني المتقدم في رواية الطحاوي أيضًا، واللّه أعلم] الشيباني به، قال: كانت صدقة الفطر على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: صاع تمر، أو نصف صاع حنطة عن كل رأس، انتهى. وقال هشيم [ورواه ابن أبي شيبة: ص 36 - ج 3 بهذا الاسناد.]: أخبرني سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: خطب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم ذكر صدقة الفطر، فحض عليها، وقال: نصف صاع من بر، أو صاع تمر، أو شعير عن كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، قال الطحاوي [لم أطلع على هذه الرواية، لا في "شرح الآثار" ولا في "المشكل" وقال الحافظ في "الدراية" ص 169 بعد ذكر رواية المراسيل، كما ذكره المخرج: تابعه الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد، اه، وكذا ابن الهمام في "الفتح". (يتبع...) (تابع... 2): - الحديث الخامس: روى أبو سعيد الخدري، قال:... ...]: حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث ابن سعد عن عقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرض زكاة الفطر مدَّين من حنطة، انتهى. قال في "التنقيح": وهذا المرسل إسناده صحيح كالشمس، وكونه مرسلًا لا يضر، فإنه مرسل سعيد، ومراسيل سعيد حجة، انتهى. ومن طريق الشافعي أيضًا رواه البيهقي [وروى البيهقي في "سننه" ص 169 - ج 4 أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي أنبأ شافع بن محمد أنبأ أبو جعفر الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حسان به.]، ونقل عن الشافعي رضي اللّه عنه، قال: حديث مدَّين خطأ، قال البيهقي: وهو كما قال، فإن الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمُدَّين كان بعد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. قال الشيخ في "الإِمام": وهذا طريق استدلالي غير راجع إلى حال الرواة، وإلا فالسند كله رجال الصحيح، ومراسيل سعيد اشتهر تقويتها، وكلام الشافعي فيها، واللّه أعلم، انتهى كلامه.وفي الباب حديث آخر: رواه ابن سعد في "الطبقات"، وسيأتي في آخر الباب إن شاء اللّه تعالى.
|